١٣٥٦٦- عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي ﷺ فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ قال: اجلدها، فإن عادت فاجلدها، فإن عادت فاجلدها قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير. "ن".
١٣٥٦٧- عن ابن عباس قال: فجرت أمة رسول الله ﷺ فقال لعلي حدها، فكف عنها حتى وضعت ثم جلدها خمسين، ثم أتى رسول الله ﷺ فأخبره فقال أصبت. "ابن جرير".
١٣٥٦٨- عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا على معاهد. "عب".
١٣٥٦٩- عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى على عبد حدا إلا أن تحصن الأمة بنكاح فيكون عليها شطر العذاب. "عب".
١٣٥٧٠- عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر. "عب".
١٣٥٧١- عن عمر أنه سئل عن حد الأمة فقال: إن الأمة قد القت فروة رأسها من وراء الجدار. "عب ش وأبو عبيد في الغريب وابن جرير ن".