١٣٥٧٩- عن سلمة بن المحبق قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها ثمنها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. "ن"١
"وطء البهيمة"
١٣٥٨٠- عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد. "عب".
"ذيل الزنا"
١٣٥٨١- "مسند عمر" عن زيد بن أسلم قال: أتي عمر برجل قد وقع على أمته وقد زوجها فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد. "ش".
١٣٥٨٢- عن عمر ليس على من أتى بهيمة حد. "ش".
١٣٥٨٣- عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين حمارها، ثم جابذها٢ فحال بينه وبينها عوف بن مالك فضربه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فدعا بالمرأة، فسألها فصدقت عوفا، فأمر به فصلب، ثم قال عمر: أيها الناس. اتقوا الله في ذمة محمد، فلا تظلموهم، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له. "الحارث".