Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 5, halaman 838

  1. حرف الجيم
  2. كتاب الخلافة مع الامارة من قسم الأفعال
  3. الباب الثاني: في الامارة وتوابعها من قسم الأفعال
  4. فصل في القضاء والترغيب ـ الترهيب عن القضاء

بالغرة١ لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة إذا لم توجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبع مائة درهم وعلى أهل البادية ست قلائص٢ "قط".

١٤٥٢٠- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض في كل شيء فدى من العربي ست قلائص، وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد٣ من العرب. "أبو عبيد في الأموال ق".

١٤٥٢١- عن ابن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء فحكما أبي بن كعب فأتياه فقال عمر بن الخطاب: في بيته يؤتى الحكم فقضى على عمر باليمين فحلف. "عب".

١٤٥٢٢- عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان سبعة

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 5، ص 838 (SanadKitab #2677, hlm. urut 3826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.