١٤٥٦٨- عن عمران بن حبان بن نملة الأنصاري عن أبيه أنه رأى النبي ﷺ يوم فتح خيبر نهى أن يباع شيء من المغنم حتى يقسم وعن الحبالى أن يوطئن، وعن الثمرة حتى يبين صلاحها ويؤمن عليها العاهة. "الحسن بن سفيان وأبو نعيم".
١٤٥٦٩- عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب مولى ابن عباس عن لبيد عن ابن عباس قال: جاء رجل وأمه إلى النبي ﷺ وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه، فقال النبي ﷺ عند أمك قر وإن لك من الأجر عندها مثل مالك في الجهاد، قال: وجاء رجل آخر فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي فشغل النبي ﷺ فذهب الرجل فوجد يريد أن ينحر نفسه، فقال النبي ﷺ: الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا هل لك مال؟ قال: نعم، قال: أهد مائة ناقة واجعلها في ثلاث سنين، فإنك لا تجد من يأخذها منك معا وجاءته امرأة فقالت: إني رسولة النساء إليك والله ما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك، الله رب الرجال والنساء وإلههن وأنت رسول الله ﷺ إلى الرجال والنساء كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أجروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون فما يعدل ذلك من النساء؟ قال: طاعتهن لأزواجهن، والمعرفة بحقوقهم وقليل منكن يفعله. "عب" وروى الحسن بن سفيان في