١٥٢٧٣- عن علي قال: "يحل خلع المرأة ثلاث: إذا أفسدت ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك، أو خرجت بغير إذنك". "عب".
١٥٢٧٤- عن علي قال: "يأخذ منها فوق ما أعطاها". "عب".
١٥٢٧٥- عن علي قال: "عدة المختلعة مثل عدة المطلقة". "عب".
١٥٢٧٦- عن ابن مسعود قال: "يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة". "عب".
١٥٢٧٧- عن حبيبة بنت سهل "أن ثابت بن قيس بن شماس بلغ منها ضربا لا تدري ما هو فجاءت النبي ﷺ في الغلس فذكرت له الذي بها فقال النبي ﷺ: خذ منها فقالت: أما إن الذي أعطاني عندي كما هو قال: فخذ منها فأخذ منها فقعدت عند أهلها". "عب" ١.
١٥٢٧٨- عن سعيد بن المسيب "أن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان قد أصدقها حديقة وكان غيورا فضربها فكسر يدها فجاءت إلى النبي ﷺ فاشتكت إليه فقالت: أنا أرد عليه حديقته قال: أو تفعلين؟ قالت: نعم فدعا زوجها فقال: إنها ترد عليك حديقتك قال: أو ذلك؟ قال: نعم قال: فقد قبلت يا رسول الله فقال النبي ﷺ اذهبا فهي واحدة، ثم نكحت بعده رفاعة الصائدي فضربها فجاءت