﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ فالحمل ستة أشهر والفصل أربعة وعشرون شهرا فخلى عمر سبيلها، قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر". "عب وعبد بن حميد وابن المنذر".
١٥٣٦٤- عن ابن عباس قال: "إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر: لم تظلم، فقال: كيف؟ قلت له اقرأ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ كم الحول قال: سنة قلت: كم السنة قال: اثنا عشر شهرا، قلت: فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم فاستراح عمر إلى قولي". "عب".
١٥٣٦٥- عن علي "أنه أتي بثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فأقرع بينهم وقال: أنتم شركاء متشاكسون فجعل الولد للذي قرع وجعل لصاحبيه ثلثي الدية فأخبر بذلك النبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه". "ط ق وضعفه ق عنه موقوفا".
١٥٣٦٦- عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن أبي نعيم "أن رجلا من أسلم يقال له عبيد بن عويمر قال: وقع عمي على وليدته فحملت منه غلاما يقال له حمام وذلك في الجاهلية فأتى رسول الله ﷺ عمي وكلمه في ابنه فقال له رسول الله ﷺ: ابنك ما استطعت فأخذ ابنه فجاء به إلى النبي