Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 6, halaman 259

  1. حرف الدال
  2. كتاب الدين والسلم من قسم الأفعال
  3. السلم

١٥٥٨٨- عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه". "عب".

١٥٥٨٩- عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه". "عب".

١٥٥٩٠- عن طاوس "أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه فسأل ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين". "عب".

١٥٥٩١- عن نافع "أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم". "عب".

١٥٥٩٢- عن ابن مسعود "أنه نهى عن السلف في الحيوان". "عب".

١٥٥٩٣- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: "أمر النبي ﷺ عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبي ﷺ ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق". "هق".

١٥٥٩٤- أنبأنا معمر عن الزهري قال: "قدم رسول الله ﷺ وأهل المدينة يسلفون في الثمار، فقال: من سلف في ثمرة فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم". "عب".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 6، ص 259 (SanadKitab #2677, hlm. urut 4154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.