١٥٦٧٧- "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم". "حم عن ابن مسعود".
١٥٦٧٨- "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". "قط عن ابن عباس".
١٥٦٧٩- "لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح". "عبد الرزاق عن علي".
١٥٦٨٠- "لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْمَ ١ بعد احتلام". "ابن عساكر عن علي".
١٥٦٨١- "كيف وقد قيل". "خ عن عقبة بن الحارث" "أنه تزوج فأتته امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل رسول الله ﷺ قال: فذكره" ٢.