١٥٦٩٢- عن ابن عجلان قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب أتي بغلام وجارية قد أرادوا أن يناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما، قال: فكيف أرضعت الآخر قال: مرت به وهو يبكي فأمصصته، فعلاهما بالدرة فقال: ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة من الحضانة". "عب".
١٥٦٩٣- عن عمرو بن شعيب "أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة، والضرار: أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما، والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة غيرها فتلقمه ثديها". "عب".
١٥٦٩٤- عن علي قال: "قلت لرسول الله ﷺ: ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال: ومن هي؟ قلت ابنة حمزة فقال النبي ﷺ أو ما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب". "عب وابن سعد حم والعدني وابن منيع ع وابن جرير ص".
١٥٦٩٥- عن علي قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". "ش".
١٥٦٩٦- عن شريح أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: "يحرم من الرضاع قليله وكثيره". "ن وابن جرير ق".