Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 6, halaman 279

  1. حرف الراء
  2. كتاب الرضاع من قسم الأفعال
  3. كتاب الرضاع من قسم الأفعال

جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها قال: وجاء رجل إلى ابن عباس فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها". "عب".

١٥٧٠٣- عن عبادة بن الصامت "أن النبي ﷺ قضى أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان". "ابن جرير".

١٥٧٠٤- عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال لرسول الله ﷺ "في ابنة حمزة أن يتزوجها وذكر من جمالها فقال رسول الله ﷺ: إنها ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب". "ابن جرير".

١٥٧٠٥- عن ابن عباس قال: "لا رضاع بعد فصال سنتين ولا رضاع إلا ما كان في الحولين". "عب".

١٥٧٠٦- عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: لا؛ اللقاح واحد لا تحل له". "عب".

١٥٧٠٧- عن ابن عمر قال: " سئل النبي ﷺ ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة". "عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 6، ص 279 (SanadKitab #2677, hlm. urut 4175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.