Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 6, halaman 320

  1. حرف الزاي
  2. الباب الأول: في الترغيب والترهيب والأحكام
  3. الفصل الأول: في الوجوب والترغيب فيها
  4. الفصل الثالث: في الأحكام
  5. في الأحكام

وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمس حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر". "د عن علي" ١.

١٥٨٣٨- "إن الله تجوز عن صدقة الخيل والرقيق". "عد وابن عساكر عن جابر".

١٥٨٣٩- "في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا تفرق الإبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء". "حم د ن ك عن معاوية بن قرة" ٢.

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 6، ص 320 (SanadKitab #2677, hlm. urut 4215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.