Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 6, halaman 534

  1. حرف الزاي
  2. كتاب الزكاة من قسم الأفعال
  3. كتاب الزكاة
  4. وجوبها

ع وابن خزيمة، ك ق ص" قال ابن الجوزي في جامع المسانيد: هذا الحديث ذكره "حم" في مسند أبي بكر ولا يصلح إلا في مسند عمر والمسند منه أن النبي ﷺ لم يفعل ذلك.

١٦٨٥٢- عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان "أن النبي ﷺ لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة". "حم".

١٦٨٥٣- عن عمر قال: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وما سقي بالرشاء نصف العشر". "عب وأبو عوانة قط".

١٦٨٥٤- عن حماس قال: "كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال؟ يا حماس أد صدقة مالك فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو جعاب وأدم قال: قومه وأخرج صدقته". "الشافعي عب وأبو عبيد في الأموال، قط وصححه هق".

١٦٨٥٥- عن عمر قال: "أمر رسول الله ﷺ بصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب فقال النبي ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه ١ وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 6، ص 534 (SanadKitab #2677, hlm. urut 4430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.