الفصل الرابع: في سفر المرأة
١٧٥٧٨- "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى". "ع، ت - عن أبي سعيد" ١.
١٧٥٧٩- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم". "م عن ابن عمر".
١٧٥٨٠- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". "حم م د ن هـ عن أبي سعيد".
١٧٥٨١- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم". "حم ق ٢ د ن عن أبي هريرة".