ما لا يطلع عليه إلا هن، من عورات النساء وما يشبه ذلك، من حملهن وحيضهن". "عب".
١٧٧٨١- عن ابن عباس قال: "إذا كان لأحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها، ولا تقل لا أخبرك إلا عند الأمير، أخبره بها لعله أن يرجع أو يرعوي".
"عب".
١٧٧٨٢- عن ابن عباس "أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع". "أبو سعيد النقاش في القضاة".
١٧٧٨٣- وعنه "أن النبي ﷺ رد شهادة رجل في كذبة واحدة.
"النقاش وفيه: نوح بن أبي مريم عن إبراهيم الصائغ؛ وهما متروكان".
١٧٧٨٤- عن علي قال: "اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي". "ق".
١٧٧٨٥- عن حنش "أن عليا كان يرى الحلف مع البينة". "الشافعي، ق".
١٧٧٨٦- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد ويمين المدعي"."ق".