Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 7, halaman 25

  1. حرف الشين
  2. كتاب الشهادات
  3. من قسم الأفعال من كتاب الشهادات
  4. فصل: فى أحكامها وأدابها
  5. مدخل

إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق"."ق كر".

١٧٧٩٠- عن الشعبي قال: "ضاع درع لعلي يوم الجمل فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح فشهد لعلي الحسن ومولاه قنبر، فقال شريح لعلي: زدني شاهدا مكان الحسن، فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لا ولكني حفظت عنك أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده". "كر".

١٧٧٩١- عن علي "شهادة الصبي على الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة". "مسدد".

١٧٧٩٢- عن الأسود بن قيس عن أشياخه "أن عليا لم يجز شهادة الأعمى في سرقة". "عب".

١٧٧٩٣- عن عبد الله بن نجي "أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال". "عب ص ق وضعفه".

١٧٧٩٤- عن علي قال: "لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا ١ في درهم حتى يكون معهن رجل."عب".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 7، ص 25 (SanadKitab #2677, hlm. urut 4688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.