كتاب الشركة من قسم الأفعال
١٧٨٠٥- "مسند الصديق" عن الزهري "أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه ١ من المال ويعزله". "عب ش".
Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي
كتاب الشركة من قسم الأفعال
١٧٨٠٥- "مسند الصديق" عن الزهري "أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه ١ من المال ويعزله". "عب ش".
Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 7، ص 30 (SanadKitab #2677, hlm. urut 4695)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.