١٩١٣١- نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. "حم ١٤ ك عن أبي هريرة".
١٩١٣٢- إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل٢ اشتمال اليهود. "د٣ عن ابن عمر".
١٩١٣٣- إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود. "ك هق عن ابن عمر".
١٩١٣٤- لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
"حم ق د ن عن أبي هريرة".
١٩١٣٥- إذا صليتم فارفعوا سبلكم،٤ فإن كل شيء أصاب الأرض من سبلكم فهو في النار. "تخ طب هب عن ابن عباس".