١٩٦٥٩- إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة١ من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. "حم٢ م عن عمار بن ياسر".
١٩٦٦٠- نهى عن الإختصار في الصلاة. "حم، د٣ ت عن أبي هريرة".
١٩٦٦١- الإختصار في الصلاة راحة أهل النار. "هب، هق عن أبي هريرة".
"القراءة وما يتعلق بها"
١٩٦٦٢- أخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. "د٤ عن أبي هريرة".