Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 7, halaman 468

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. من قسم الأقوال
  4. الباب الثانى: فى أحكام الصلاة ومفسداتها ومكملاتها
  5. الفصل الثاني: في أركان الصلاة

"سجود السهو"

١٩٨١٧- إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان.

"حم م١ د ن هـ عن أبي سعيد".

١٩٨١٨- إذا شك أحدكم في الإثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. "حم هـ٢ ك هق عن عبد الرحمن بن عوف".

١٩٨١٩- إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإن استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان نافلة وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 7، ص 468 (SanadKitab #2677, hlm. urut 5132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.