٢٠٢٠٥- إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة إلا بخمار. "ش عن الحسن مرسلا".
٢٠٢٠٦- لا صلاة لحائض إلا بخمار. "ق في المعرفة عن عائشة".
٢٠٢٠٧- إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. "د١ ك عن أم سلمة" أنها سألت النبي ﷺ تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال فذكره.
٢٠٢٠٨- يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا٢ ولو أن يتقلدن سيرا "سيرا: السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد: نوع من البرود يخالطه حرز كالسيور، فهو فعلاء من السير: القد. النهاية [٢/٤٣٣] ب". "طس عن علي".
٢٠٢٠٩- يا علي مر نساءك أن لا يصلين عطلا، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء، لا يتشبهن بأكف الرجال. "ابن النجار عن علي".