الباب الرابع: في صلاة المسافر
"القصر"
٢٢٦٩٣- "مسند الصديق ﵁" عن أبي العالية قال: "خطبنا أبو بكر الصديق" فقال: قال رسول الله ﷺ: "للظاعن ركعتان وللمقيم أربع مولدي بمكة ومهاجري بالمدينة، فإذا خرجت مصعدا من ذي الحليفة صليت ركعتين حتى أرجع". "ابن جرير حل".
٢٢٦٩٤- "مسند عمر ﵁" عن شرحبيل بن السمط قال: "رأيت عمر بن الخطاب بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألت فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله ﷺ يفعل". "ش حم م ن وابن جرير، ق".
٢٢٦٩٥- عن عمر قال: "صليت مع رسول الله ﷺ بذي الحليفة ركعتين". "ط والطحاوي حل ق".
٢٢٦٩٦- عن ابن عمر أن تميما الداري سأل عمر بن الخطاب عن ركوب البحر، فأمره بتقصير الصلاة قال: "يقول الله: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ ". "ق".