Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 8, halaman 326

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة من قسم الأفعال
  3. الباب الخامس: في الجماعة وفضلها وأحكامها
  4. (إذن النساء للصلاة)

٢٣١٣٠- عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تستأذنه إلى المسجد فيسكت فتقول: لأخرجن إلا أن تمنعني. (مالك) .

٢٣١٣١- عن أم صبية خولة بنت قيس قالت: كنا نكون في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر في المسجد نسوة قد تخاللن الرجال وربما غزلن، وربما عالج بعضنا في الخوص (١) فقال عمر: لأردنكن حرائر، فأخرجنا منه إلا أنا كنا نشهد الصلوات في الوقت وكان عمر يخرج إذا صلى العشاء الآخرة فيطوف بدرته على من في المسجد فينظر إليه ويعرف وجوههم ويتفقدهم ويسألهم هل أصابوا عشاءا وإلا خرج بهم فعشاهم. (ابن سعد وفيه: الواقدي) .

٢٣١٣٢- عن نافع عن ابن عمر قال: "كانت امرأة عمر إذا خرجت إلى الصلاة عرفت، فقيل لعمر: لو نهيتها؟ فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لفعلت". (أبو الحسن البكالي) .

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 8، ص 326 (SanadKitab #2677, hlm. urut 5849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.