"حجامة الصائم"
٢٤٣٤١- عن ابن عمر عن أبيه قال: "خرجت مع رسول الله ﷺ في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، فإذا برجل يحتجم، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: أفطر الحاجم والمحجوم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليك أفلا آخذ بعنقه حتى أكسره؟ قال: ذره فما لزمه من الكفارة أعظم مما تريد به، قلت: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: يوم مثله، قلت إذا لا يجده، قال: إذا لا أبالي". "ابن جرير، وقال: "خبر باطل لا يجوز الاحتجاج به في الدين وذلك أنه لا يعرف له مخرج عن عمر عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه وفيه أبو بكر العبسي ١ ممن لا يعتمد على روايته ولا يلزم بنقله حجة".
٢٤٣٤٢- عن ثوبان أنه خرج مع رسول الله ﷺ لثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان إلى البقيع فنظر إلى رجل يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. "ابن جرير كر".
٢٤٣٤٣- عن أبي سعيد أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا وقال: "إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف". "ابن جرير".