الفصل الرابع: في نواقض الوضوء
نواقض الوضوء
…
الفصل الرابع "في نواقض الوضوء"
٢٦٢٦٦- "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ". "حم قط عن ابن عمرو".
٢٦٢٦٧- "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ". "ن ١ عن بسرة بنت صفوان".
٢٦٢٦٨- "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء فليتوضأ". "الشافعي ٢ حب قط ك هق عق عن أبي هريرة".