"النفاس وبعض أحكام الحيض"
٢٦٧٥٥- "إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل". "ك ٢ عن معاذ".
٢٦٧٥٦- "ما فوق الإزار حلال وما تحت الإزار منها حرام يعني من الحائض". "طب عن عبادة بن الصامت".
٢٦٧٥٧- "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". "د ٣ عن معاذ".