وشويته فأكل ولم يتمضمض ولم يتوضأ". "طب - عن أبي رافع".
٢٧٠٨٠- "مسند أبي سعيد" ض ثنا محمد بن ثابت العبدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: "بعث علي رجلا إلى النبي ﷺ فسأله عن الرجل يمر في الطريق فيرى المرأة فيمذي أفعليه الغسل وكره علي أن يسأله لمكان فاطمة؟ فقال رسول الله ﷺ: "تلك يلقاها فحول الرجال يجزئك من ذلك الوضوء". "ض".
٢٧٠٨١- عن أبي هريرة قال: "من استحق النوم فعليه الوضوء". "عب، ص".
٢٧٠٨٢- عن أبي هريرة قال: "لا وضوء إلا من حدث فساء أو ضراط". "ص".
٢٧٠٨٣- عن مجاهد قال: "بينا نحن جلوس أصحاب ابن عباس عطاء وطاوس وعكرمة إذ جاء رجل وابن عباس قائم يصلي فقال: هل من مفت؟ فقلت: سل فقال: إني كلما بلت تبعه الماء الدافق، فقلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم فقلنا عليك الغسل فولى الرجل وهو يرجع ١ وعجل ابن عباس في صلاته فلما سلم قال: يا عكرمة