فمرا بمرية ١ فاغتسل الأنصاري فسأله النبي ﷺ فقال: دعوتني وأنا على امرأتي فقال النبي ﷺ: "إذا فحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء". "عب".
٢٧٣٢٩- عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: "إنه ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل". "ش وهو صحيح".
٢٧٣٣٠- "مسند عائشة" "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقد كان يكون ذلك مني ومن النبي ﷺ فيغتسل". "عب، ش".
٢٧٣٣١- عن عائشة "أن رسول الله ﷺ جامعها فلم ينزل فاغتسلا". "كر".
٢٧٣٣٢- عن أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: "إذا رأت الماء فلتغتسل" فقلت: فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فقال