٢٧٤٨٨- "أيضا" "أن رسول الله ﷺ توضأ بماء أفضلت السباع". "عب وهو حسن".
٢٧٤٨٩- "أيضا" "كنا نغزو مع النبي ﷺ أرض المشركين فلا نمتنع أن نأكل من آنيتهم ونشرب في أسقيتهم". "ش".
٢٧٤٩٠- "مسند أبي سعيد" "أن النبي ﷺ توضأ أو شرب من غدير كان يلقى فيه لحوم الكلاب والجيف فذكر له ذلك فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء". "عب".
٢٧٤٩١- "مسند أبي سعيد" "قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ﷺ: "الماء طهور لا ينجسه شيء". "ش".
٢٧٤٩٢- عن عبد الله بن سرجس قال: "لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فإذا خلت به فلا تقربه". "عب".
٢٧٤٩٣- عن أبي هريرة أنه "سئل عن سؤرة الحوض تردها الكلاب ويشرب فيها الحمار فقال: لا يحرم الماء شيء". "ص".
٢٧٤٩٤- عن ابن عباس قال: "إن الماء يطهر ولا يطهر". "عب".