Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 9, halaman 641

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطلاق من قسم الأقوال
  3. الفصل الأول: في أحكام الطلاق وما يتعلق به
  4. الفرع الأول: في الاحكام

٢٧٧٧٥- "ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء". "ق ١، د، ن، هـ - عن ابن عمر".

٢٧٧٧٦- "من طلق للبدعة ألزمناه بدعته". "هق - عن معاذ".

٢٧٧٧٧- "ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول: قد طلقتك قد راجعتك طلقتك راجعتك". "هـ، هق - عن أبي موسى".

٢٧٧٧٨- "لا طلاق قبل النكاح". "هـ - عن علي؛ ك - عن جابر".

٢٧٧٧٩- "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك، ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له". "د ٢ "، ك - عن ابن عمرو".

٢٧٧٨٠- "يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 9، ص 641 (SanadKitab #2677, hlm. urut 6907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.