٢٧٧٨٥- "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة". "د ١، ت، هـ - عن أبي هريرة".
٢٧٧٨٦- "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق". "طب- عن فضالة بن عبيد".
"الإكمال"
٢٧٧٨٧- "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والعتاق". "القاضي أبو يعلى عن عبد الله بن علي الطبري في الأربعين- عن أبي هريرة".
٢٧٧٨٨- "من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه". "هـ وابن جرير وابن أبي حاتم- عن الحسن مرسلا".
٢٧٧٨٩- "من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال: إني كنت لاعبا فهو جاد". "طب- عن الحسن عن أبي الدرداء".
٢٧٧٩٠- "لا طلاق إلا بعد نكاح". "ك- عن ابن عمرو؛ ش - عن طاوس مرسلا؛ ش - عن علي وعائشة موقوفا".