جده" قال: "طلق رجل امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ فسألوه هل من مخرج قال- فذكره".
٢٧٨٠٩- "إن أحدهم يقول: قد نكحت قد طلقت وليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها". "طب- عن أبي موسى".
٢٧٨١٠- "لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك قد راجعتك؟ ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها". "هق - عن أبي موسى".
٢٧٨١١- "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا". "ت ١: حسن صحيح - عن ابن عمر".
٢٧٨١٢- "لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء". "عد والديلمي - عن جابر" ٢.