Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 9, halaman 647

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطلاق من قسم الأقوال
  3. الفصل الأول: في أحكام الطلاق وما يتعلق به
  4. الفرع الأول: في الاحكام

جده" قال: "طلق رجل امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ فسألوه هل من مخرج قال- فذكره".

٢٧٨٠٩- "إن أحدهم يقول: قد نكحت قد طلقت وليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها". "طب- عن أبي موسى".

٢٧٨١٠- "لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك قد راجعتك؟ ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها". "هق - عن أبي موسى".

٢٧٨١١- "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا". "ت ١: حسن صحيح - عن ابن عمر".

٢٧٨١٢- "لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء". "عد والديلمي - عن جابر" ٢.

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 9، ص 647 (SanadKitab #2677, hlm. urut 6913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.