بامرأة مجح ١ على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها قالوا: نعم قال – فذكره". مر برقم/٢٧٨٣٧/.
٢٧٨٤٤- "إن كل جارية لها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في بطنها وإن كل حمار يعتمل عليه حرام لحمه، وإن الثوم حرام"، ثم إن النبي ﷺ أحل الثوم، وأمر من أكله أن لا يخرج إلى المسجد حتى يذهب ريحه". "طب - عن ابن عمر".
٢٧٨٤٥- "لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره". "حم - عن أبي هريرة".
٢٧٨٤٦- "لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". "ق - عن عامر مرسلا".
٢٧٨٤٧- "لا تطأوا السبايا حتى يحضن ولا الحوامل حتى يضعن، ولا تولهوا ٢ والدا عن ولده". "قط في الأفراد - عن أنس".