Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 9, halaman 672

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطلاق من قسم الأفعال
  3. أحكامه

٢٧٩٢١- عن علي قال: "لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم". "عب".

٢٧٩٢٢- عن عامر "أن عليا قال في الرجل جعل امرأته عليه حراما قال: حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم الجمل فحرم عليه". "عبد بن حميد".

٢٧٩٢٣- عن جابر قال: "لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي ﷺ فقال له: "أمتعها ولو بصاع". "أبو نعيم".

٢٧٩٢٤- عن ابن عباس قال: "الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن". "عب".

٢٧٩٢٥- عن علي قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح". "ق".

٢٧٩٢٦- "أيضا" عن الحسن" أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال علي: تزوجها فلا شيء عليك". "ق".

٢٧٩٢٧- عن علي قال: "لا طلاق لمكره". "ق".

٢٧٩٢٨- عن علي "في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها؟ قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 9، ص 672 (SanadKitab #2677, hlm. urut 6938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.