٢٧٩٢١- عن علي قال: "لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم". "عب".
٢٧٩٢٢- عن عامر "أن عليا قال في الرجل جعل امرأته عليه حراما قال: حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم الجمل فحرم عليه". "عبد بن حميد".
٢٧٩٢٣- عن جابر قال: "لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي ﷺ فقال له: "أمتعها ولو بصاع". "أبو نعيم".
٢٧٩٢٤- عن ابن عباس قال: "الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن". "عب".
٢٧٩٢٥- عن علي قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح". "ق".
٢٧٩٢٦- "أيضا" عن الحسن" أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال علي: تزوجها فلا شيء عليك". "ق".
٢٧٩٢٧- عن علي قال: "لا طلاق لمكره". "ق".
٢٧٩٢٨- عن علي "في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها؟ قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف