٢٧٩٣٥- "أيضا" عن زاذان قال: "كنا عند علي فذكر الخيار فقال: إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر: ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر ﵁ فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسؤل عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى، فقالوا: والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده، قال: فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها". "ق".
٢٧٩٣٦- "عن علي في رجل وهب امرأته لأهلها فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها". "ق".
٢٧٩٣٧- عن علي قال: "إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه". "ق".