Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 9, halaman 691

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطلاق من قسم الأفعال
  3. فصل في العدة والتحليل والاستبراء والرجعة
  4. العدة
  5. عدة الوفاة

عمر: ما تقول هذه فقال أبي: أنا قلت لرسول الله ﷺ إني أسمع الله تعالى يذكر: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي ﷺ: "نعم"، فقال عمر للمرأة: أسمع ما تسمعين". "عب".

٢٧٩٩٦- عن أيوب "أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت". "عب".

٢٧٩٩٧- عن يحيى بن سعيد "أن عمر بن الخطاب رخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة". "عب".

٢٧٩٩٨- عن عمر قال: "وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو من السرير لم يدفن حلت". "مالك والشافعي، ش، ق".

٢٧٩٩٩- عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج". "مالك، عب، ق".

٢٨٠٠٠- عن علي قال: "أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت". "قط وابن الجوزي في الواهيات وفيه ضعيفان".

٢٨٠٠١- عن جابر قال: "تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت". "عب".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 9، ص 691 (SanadKitab #2677, hlm. urut 6958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.