Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 9, halaman 705

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطلاق من قسم الأفعال
  3. فصل في العدة والتحليل والاستبراء والرجعة
  4. التحليل

٢٨٠٥٦- عن أبي صالح عن علي "في رجل كان كانت عنده أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها فقيل له: أيأتيها فأبى". "عب".

٢٨٠٥٧- عن علي قال: "من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "ابن شاهين في السنة".

٢٨٠٥٨- عن الحسن بن علي قال: "سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "طب، ق".

٢٨٠٥٩- "عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "ق".

٢٨٠٦٠- عن علي قال: "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "عد، ق".

٢٨٠٦١- "عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "مالك، عب".

٢٨٠٦٢- عن ابن عباس "أن النبي ﷺ لعن المحلل والمحلل له". "ابن جرير".

٢٨٠٦٣- عن ابن عباس قال: "سئل رسول الله ﷺ عن

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 9، ص 705 (SanadKitab #2677, hlm. urut 6975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.