فظاهر١ منهن يجزيه كفارة واحدة. "عب، قط، ق".
٢٨٦٤٢- عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها فقال عمر بن الخطاب: إن يتزوجها فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. "عب، ق".
٢٨٦٤٣- عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن عليه كظهر أمه فقال عمر: عليه كفارة واحدة. "عب، عد، ق".
٢٨٦٤٤- "مسند عمرو بن سلمة" عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي أنه جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فسمنت وتربعت فوقع عليها في النصف من رمضان فأتى النبي ﷺ كأنه يعظم ذلك فقال له النبي ﷺ: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا قال: أو تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا قال: أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا فقال النبي ﷺ: يا فروة بن عمرو أعطه ذلك الفرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا فليطعمه ستين