أحكامه من الإكمال
٢٩٥٩٨- "يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ربعا وإن شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة". "ق" عن محمد بن فضالة عن أبيه.
٢٩٥٩٩- "يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا. "طب" عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه.
٢٩٦٠٠- "يعتق في عتقك ويرق في رقك". "حم" والبغوي، "ق" عن إسماعيل بن أمية بن سعد بن العاص عن أبيه عن جده" قال كان لنا غلام فأعتق نصفه فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له قال - فذكره.
٢٩٦٠١- "إذا كان العبد بين الاثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمته لا وكس ولا شطط ثم يعتق". "د" عن ابن عمر١.
٢٩٦٠٢- "إن قربك فلا خيار لك". "د هق" عن عائشة