Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 10, halaman 330

  1. حرف العين
  2. كتاب العتاق من قسم الأقوال
  3. الفصل الثاني في أحكام تتعلق بالعتاق
  4. الكتابة

الإكمال

٢٩٦٦٥- "من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد". "عب" عن ابن عمر.

٢٩٦٦٦- "إذا مات المكاتب وترك ميراثا أو أصاب حدا فإنه يرث على قدر ما أعتق منه، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه". "طب" عن ابن عباس.

٢٩٦٦٧- "إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا قضاها فلا يكلمن إلا من وراء حجاب". "ق" عن أم سلمة.

٢٩٦٦٨- "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه". "عب" عن أم سلمة.

٢٩٦٦٩- "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". "حم، د ت": حسن صحيح، "طب، ك هق" عن أم سلمة مر برقم ٢٩٦٦٤.

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 10، ص 330 (SanadKitab #2677, hlm. urut 7334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.