يقولان: الولاء للكبر فلا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن. "عب، ش" والدارمي، "ق".
٢٩٦٩٠- عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: كتب إلي عمر أن الولاء للكبر١. الدارمي.
٢٩٦٩١- عن سعيد بن المسيب " أن رسول الله ﷺ مر برجل يكاتب عبدا له، فقال له النبي ﷺ: اشترط ولاء". "عب".
٢٩٦٩٢- عن الحكم بن عتبة قال اختصم علي والزبير إلى عمر في موالي صفية فقال علي: عمتي وأنا أعقل عنها وأرثها، وقال الزبير: أمي وأنا أرثها فقال عمر لعلي: أما علمت أن رسول الله ﷺ جعل الولاء تبعا للميراث فقضى به للزبير. ابن راهويه.
٢٩٦٩٣- عن عمر قال: إن كان لرجل موالي وله ابنان فمات الأب كان الولاء لابنيه، فإن مات أحد ابنيه وله ولد ذكور ثم مات بعض الموالي فإن ابن الابن على حصة أبيه من الولاء، ولم يكن الولاء كله لعمه. "عب".