Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 10, halaman 334

  1. حرف العين
  2. كتاب العتق من قسم الأفعال
  3. فصل في أحكام تتعلق به
  4. الولاء

يقولان: الولاء للكبر فلا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن. "عب، ش" والدارمي، "ق".

٢٩٦٩٠- عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: كتب إلي عمر أن الولاء للكبر١. الدارمي.

٢٩٦٩١- عن سعيد بن المسيب " أن رسول الله ﷺ مر برجل يكاتب عبدا له، فقال له النبي ﷺ: اشترط ولاء". "عب".

٢٩٦٩٢- عن الحكم بن عتبة قال اختصم علي والزبير إلى عمر في موالي صفية فقال علي: عمتي وأنا أعقل عنها وأرثها، وقال الزبير: أمي وأنا أرثها فقال عمر لعلي: أما علمت أن رسول الله ﷺ جعل الولاء تبعا للميراث فقضى به للزبير. ابن راهويه.

٢٩٦٩٣- عن عمر قال: إن كان لرجل موالي وله ابنان فمات الأب كان الولاء لابنيه، فإن مات أحد ابنيه وله ولد ذكور ثم مات بعض الموالي فإن ابن الابن على حصة أبيه من الولاء، ولم يكن الولاء كله لعمه. "عب".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 10، ص 334 (SanadKitab #2677, hlm. urut 7342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.