Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 10, halaman 339

  1. حرف العين
  2. كتاب العتق من قسم الأفعال
  3. فصل في أحكام تتعلق به
  4. الولاء

لا نبيعها إلا ولنا ولاؤها فتركتها وقالت لرسول الله ﷺ: أبوا أن يبيعوها إلا ولهم ولاؤها فقال: لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق فابتاعتها عائشة وأعتقتها فخيرت بريرة فاختارت نفسها فقسم لها النبي ﷺ شاة، فأهدت لعائشة منها فقال النبي ﷺ: هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا إلا ذا الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم قال: قد وقعت موقعها، هي عليها صدقة ولنا هدية فأكل منها"، قال عروة: ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق وإن لم ينقص من كتابتها شيء. "عب".

٢٩٧٠٧- عن ابن عباس قال: الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته. "عب".

٢٩٧٠٨- "أيضا" إن مات رجل ولم يدع أحدا يرثه فقال النبي ﷺ: " ابتغوا أحدا فلم يجدوا أحدا يرثه فدفع النبي ﷺ ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت". "عب".

٢٩٧٠٩- "أيضا" مات رجل على عهد النبي ﷺ ولم يترك وارثا إلا عبدا له فأعتقه، وأعطاه النبي ﷺ ميراثه. "عب".

٢٩٧١٠- عن ابن عباس أن موالي بريرة اشترطوا الولاء فقضى النبي ﷺ أن الولاء لمن أعطى الثمن. "ش".

٢٩٧١١- عن الفارسي مولى بني معاوية أنه ضرب رجلا يوم

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 10، ص 339 (SanadKitab #2677, hlm. urut 7347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.