Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 10, halaman 341

  1. حرف العين
  2. كتاب العتق من قسم الأفعال
  3. فصل في أحكام تتعلق به
  4. الولاء

٢٩٧١٧- عن يزيد بن أبي حبيب " أن رسول الله ﷺ كان إذا حاصر حصنا فأتاه أحد من العبيد أعتقه؛ فإذا أسلم مولاه رد ولاءه عليه". "د" عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا.

٢٩٧١٨- عن أبي مليكة قال: لما سامت١ عائشة بريرة فقالت: أعتقها: قالوا وتشترطين لنا ولاءها؟ فدخل النبي ﷺ فقالت ذلك فقال: "نعم اشترطيه لهم؛ فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام فخطب فقال: ما بال الشرط قد وقع قبله حق الله؟ الولاء لمن أعتق". "عب".

٢٩٧١٩- "مسند علي" عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن. "ق".

٢٩٧٢٠- "أيضا" عن محمد عن علي قال: نهى عن بيع الولاء وهبته. "ق"؛ وقال: في كتابي نها - بالألف - وعليه صح فظاهره أن عليا نهى عن ذلك.

٢٩٧٢١- عن علي أنه سئل عن بيع الولاء فقال: أيبيع الرجل نسيبه. "ق".

٢٩٧٢٢- "أيضا" عن النخعي أن عليا وزيدا قالا في رجل

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 10، ص 341 (SanadKitab #2677, hlm. urut 7349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.