٣٠٣٨٢- ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه. "ك - عن رجل".
٣٠٣٨٣- الطفل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث حتى يستهل ١ "ت - عن جابر" ٢.
٣٠٣٨٤- إذا استهل المولود ورث. "د ٣، هق - عن أبي هريرة".
٣٠٣٨٥- للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. "خ - عن ابن مسعود"٤.
٣٠٣٨٦- ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. "هـ - عن ابن عمر"٥.
٣٠٣٨٧- كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل