الفصل الثالث في موانع الإرث
٣٠٤٢١- أيما رجل عاهر ١ بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ت - عن ابن عمرو"٢.
٣٠٤٢٢- القاتل لا يرث. "ت، هـ ٣عن أبي هريرة".
٣٠٤٢٣- ليس للقاتل من الميراث شيء. "هق - عن ابن عمرو"٤
٣٠٤٢٤- ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. "د - عن ابن عمرو".
٣٠٤٢٥- ليس لقاتل ميراث. "هـ - عن رجل".