Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 11, halaman 17

  1. حرف الفاء
  2. كتاب الفرائض من قسم الأقوال
  3. الفصل الثالث: في موانع الإرث

الإكمال

٣٠٤٣٢- من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده. "د، ق - عن ابن عباس؛ عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا".

٣٠٤٣٣- ليس للقاتل شيء. "حم، قطك، ق - عن عمر".

٣٠٤٣٤- ليس لقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. "ق - عن ابن عمرو".

٣٠٤٣٥- لا يرث قاتل من دية من قتل. "د في مراسيله، ق عن سعيد بن المسيب مرسلا".

٣٠٤٣٦- لا يتوارث الملتان المختلفتان. "ش - عن أسامة بن زيد".

٣٠٤٣٧- لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد ﷺ فإن شهادتهم تجوز على من سواهم. "عب - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا".

٣٠٤٣٨- لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا. "قط - عن جابر".

٣٠٤٣٩- لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة ﷺ فإنها تجوز على غيرهم. "ق - عن أبي هريرة".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 11، ص 17 (SanadKitab #2677, hlm. urut 7713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.