كتاب الله. "عب، ص، ش، هق" ١.
٣٠٥٣٢- عن حكيم بن عقال أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها: أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فاختصموا إلى شريح، فقال: للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم، فارتفعوا إلى علي، فقال له: أفي كتاب الله وجدت هذا أم في سنة رسول الله ﷺ؟ قال: بل في كتاب الله قال: وأين هو من كتاب الله؟ قال: يقول الله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ فقال علي: هل تجد في كتاب الله النصف للزوج وما بقي فللأخ من الأم؟ فقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهما نصفين. "ص وابن جرير، هق، كر"٢.
٣٠٥٣٣- عن علي قال: إذا بلغ النساء نص الحقاق٣ فالعصبة أولى. "أبو عبيد".