٣٠٥٦١- عن ابن عباس قال: الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد. "عب".
٣٠٥٦٢- عن الثوري قال: كان ابن عباس يقول: لا تعول الفرائض يقول: المرأة والزوج والأب والأم هؤلاء لا ينقصون، إنما النقصان في البنات والبنين والإخوة والأخوات. "عب".
٣٠٥٦٣- عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه فقالا: للإبنة النصف، وليس لابنة الابن شيء، وائت ابن مسعود! فإنه سيتابعنا، قال: فجاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود فأخبره بما قالا، قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ، قضى رسول الله ﷺ في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس وما بقي للأخت. "عب" ١.
٣٠٥٦٤- عن إبراهيم أن رسول الله ﷺ أطعم ثلاث جدات السدس أم أبيه وأم أم الأم. "ص".
٣٠٥٦٥- عن الحسن أن النبي ﷺ ورث الجدة مع ابنها. "ص".