Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 11, halaman 49

  1. حرف الفاء
  2. كتاب الفرائض من قسم الأفعال

٣٠٥٧٩- عن الشعبي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، في قول علي وزيد ﵄: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي؛ وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي. "هق" ١.

٣٠٥٨٠- عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئا، وكان علي وزيد بن ثابت يقولان: إذا كان ذو رحم ذا سهم فله سهمه وما بقي فللموالي: هم كلالة. "هق" ٢.

٣٠٥٨١- عن سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي ﵁ فأعطى الابنة النصف والموالي النصف. "هق" ٢.

٣٠٥٨٢- عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. "هق" ٣.

٣٠٥٨٣- عن علي قال: الدية لمن أحرز الميراث، والجد أب. "هق"٤.

٣٠٥٨٤- عن عبيد بن نضلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 11، ص 49 (SanadKitab #2677, hlm. urut 7745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.