Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Kitab · Pengarang: أبو جعفر النحاس

Baca halaman 136

  1. ذكر المرتبة الثانية
  2. باب ذكر الديوان والدفتر والقرطاس والكراسة والإضبارة والسحاءة والخاتم وختم الكتاب وطين الختم والعنوان وتشقيقه وتصريف لغاته وتتريب الكتاب وما يتبع ذلك

ولا محمد بن واسع ولا حبيب بن محمد خواتم، وشهدت مالكاً شهد على شهادة، فحل إزاره، فأخرج خاتماً من حديد، فختم به، ثم أدخله إزاره.

٣٧٧- وروى ليثٌ أن عطاء ومجاهداً وطاوساً لا يتختمون.

٣٧٨- وروى أبو ريحانة أن رسول الله ﷺ حرم عشراً: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، والحرير أن تصنعوه [تضعوه؟] من أعلى ثيابكم كما تصنعه [تضعه؟] العجم، والنمر والنهية والخاتم إلا لذي سلطان.

٣٧٩- قال أبو جعفر: الوشر أن تشر المرأة أسنانها حتى تحددها. والوشم أن تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة ثم تحشوه بالكحل. والمكامعة المضاجعة، مشتقٌ من الكميع، وهو الضجيع، وزوج المرأة كميعها.

٣٨٠- وقد يروى المكاعمة، قال أبو عبيدة: المكاعمة أن يلثم الرجل صاحبه، أخذ من الكعام كعام البعير، وهو أن يشد فمه إذا هاج.

٣٨١- وقال غيره: هو ضم الشيء إلى الشيء، مشتقٌ من عكمت الثياب.

٣٨٢- والنمر، هو: النهي عن الركوب بجلود النمر، وهو مبينٌ في حديث أبي ريحانة هذا أن النبي ﷺ نهى عن الركوب بجلود النمور.

٣٨٣- فأما النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، فيجوز أن يكون منسوخاً، ولا سيما مع حديث أنس، قال: لما أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى الروم، فقيل: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم،

Rujukan halaman ini: عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس، ص 136 (SanadKitab #26803, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.