Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Kitab · Pengarang: أبو جعفر النحاس

Baca halaman 429

  1. باب المرتبة العاشرة
  2. باب ومن ذلك أسنان الإبل وما يجوز منها في الزكوات والضحايا

١٥٦٧- وقال الأصمعي مثل ذلك، إلا أنه سمى الأرحاء أضراساً وجعلها ثمانياً، أربعاً من فوق وأربعاً من أسفل.

بابٌ ومن ذلك أسنان الإبل وما يجوز منها في الزكوات والضحايا

١٥٦٨- يقال للبعير في أول سنةٍ حوارٌ.

١٥٦٩- وفي الثانية ابن مخاضٍ، والأنثى ابنة مخاضٍ، وهي التي تؤخذ في خمسٍ وعشرين من الإبل صدقةً عنها، وقيل له: ابن مخاضٍ، لأن أمه قد لحقت بالحوامل، فقيل لها: مخاضٌ على التفؤل، وإن لم تكن حاملاً، ويقال لها أيضاً: خلفةٌ.

١٥٧٠- فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبونٍ، والأنثى ابنة لبونٍ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمساً وثلاثين، وقيل له: ابن لبونٍ، أن أمه ذات لبنٍ.

١٥٧١- وهو في الرابعة حقٌ والأنثى حقةٌ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمساً وأربعين، يقال: حقٌ بين الحقة، أي: قد استحق أن يركب ويحمل عليه.

١٥٧٢- فإذا دخل في الخامسة كان جذعاً، والأنثى جذعةٌ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستين، وليس في الصدقة إذا بلغت

Rujukan halaman ini: عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس، ص 429 (SanadKitab #26803, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.